الشيخ الصدوق
117
من لا يحضره الفقيه
3448 - وسأله يعقوب بن شعيب " عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا " ( 1 ) . 3449 - وروى جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " في رجل أعتق عبدا له مال لمن مال العبد ؟ قال : إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق ( 2 ) . وفي رجل باع مملوكا وله مال ، قال : إن علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البايع فالمال للبايع " . 3450 - وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم ( 3 ) أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد " . 3451 - وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 4 ) " عن رجل أعتق عبدا له و
--> ( 1 ) مروى في الكافي ج 6 ص 179 في الصحيح ، وعليه الأصحاب ، وقوله " فأبقت " من الإباق أي هربت من سيدها . ( 2 ) إلى هنا رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 190 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 311 . ( 3 ) كذا ، وفى الكافي ج 6 ص 190 والتهذيب " قال : إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم - الخ " وفى الاستبصار كما في المتن وزاد في بعض نسخه بعد قوله " فهو للعبد " " والا فهو له - أي وان لم يعلم أن له مالا فالمال للسيد - " . ( 4 ) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وقال بعده : هذه الأخبار عامة مطلقة ينبغي أن نقيدها بأن نقول إنما يكون له المال إذا بدأ به في اللفظ قبل العتق بأن يقول : لي مالك وأنت حر ، فان بدأ بالحرية لم يكن له من المال شئ ، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن أبي جرير قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولى مالك ، قال : لا يبدء بالحرية قبل المال يقول له : لي مالك وأنت حر برضا المملوك فان ذلك أحب إلى " .